Regulations for looking into violations of the Civil Defense Law and Regulations 1428 H
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 12/1/و/5/د ف
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يشكل وزير الداخلية رئيس مجلس اللجان للنظر في مخالفات نظام ولوائح الدفاع المدني والقرارات الصادرة له، تكون كل لجنة من خمسة أعضاء، يكون أحدهم من ذوي التأهيل الشرعي أو النظامي .
٢- تختص اللجنة بما يلي
١/2 النظر في مخالفات نظام ولوائح الدفاع المدني والقرارات الصادرة له التي تمثل إليها بخطاب من رئيس قسم (وحدة) السلامة في إدارة الدفاع المدني التي تعمل اللجنة في نطاقها المكاني .
٢/2 إيقاع عقوبة الغرامة الموصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الثانية من نظام الدفاع المدني .
٣/2 إذا رأى اللجنة أن المخالفة تستوجب عقوبة السجن فتعقد اللجنة في قسم (وحدة) السلامة في إدارة الدفاع المدني التي تعمل اللجنة في نطاقها المكاني لاتخاذ إجراءات إحالة المخالفة إلى ديوان المظالم وفقا لنظامه .
٤/2 بحوز اللجنة منشأة أو بوقف العمل في الجزء أو القسم منها الذي يشتمل المخالفة
-٥- مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، فإذا غاب أي عضو عن خمسة اجتماعات اللجنة دون عذر مقبول، أو فقد عضويته لأي سبب آخر، أو نكل من مقر عمل اللجنة بعين من محل خلاف المقرر السابقة من عضوية.
-٦- تعقد اللجنة جلساتها في مركز إدارة الدفاع المدني في تعهد اللجنة في نطاقها المكاني، ويجوز عند الضرورة أن تعقد جلساتها في مكان آخر بموافقة مدير الدفاع المدني في المنطقة، ولا تعد جلساتها صحيحة إلا بحضور أغلب أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، ويجوز الأعضاء بعدم عد كل جلسة قبل أسبوع من موعد انعقادها، وتبتئت وقائع جلساتها في محاضر خاصة تهدف لهذا الغرض.
-٧- تعقد اللجنة جلساتها خلال وقت الدعوم الرسمي، ويجوز عند السفرة أن تعقد اللجنة جلساتها خارج وقت الرسمي بموافقة مدير الدفاع المدني في المنطقة.
-٨- اللجنة أن تستعين بمن تراه من المخضون أو الخبراء لإرشاد الرأي في أي مسألة معروضة عليها.
-٩- اللجنة أن تستدعي من ترى ضرورة حضوره من المنشئ الدفاع المدني للاستنصاح بداية فيحدى المسائل المعروضة عليها.
-١٠- اللجنة مخاطبة الجهات العامة والخاصة إذا دعت الحاجة إلى ذلك، على أن تكون المخاطبة من طريق مدير إدارة الدفاع المدني التي تعمل اللجنة في نطاقها المكاني.
-١١- اللجنة أن تقوم بمراء ضرورية لاستكمال التحقيق في المحالات المعروضة عليها، وإذا إجراء المعارضة الكاملة أو نذب أحد أعضائها لهذه المهمة، على أن يقدم اللجنة تقريرا بنتيجته المعينة.
١٢ - تتضر اللجنة في نطاقها المحلية بين قسم (وحدة) السلامة في إدارة الدفاع المدني التي تعمل اللجنة في نطاقها المكاني وتبالغ المخالف عن طريق المخالفة سر اللجنة بالمؤحد المحدد لنظرها قبل الموعد المحدد بشأن هذه أيام على الأقل، ويجب أن يتضمن الإبلاغ بالمالخلة، والتاريخ المحدد للظرفا و مكانها، وتكليف المخالف
١٧ - إذا رأت اللجنة إلغاء أو المخالفة على جريمة تعاتب عليها أنظمة أخرى ، فعلها أن تحيل النظر فيها بموجب تلك الأنظمة إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما يجب نظاما ، وعليها أن تتصل في المخالفة محل النظير ما لم يتبين لها أنه لا يمكن الفصل في إحداهما دون الأخرى ، ويكون الإحالة عن طريق مدير إدارة الدفاع المدني التي تعمل اللجنة في نطاقها المكاني .
١٨ - تكون العدولية بين أعضاء اللجنة سرية .
١٩ - تتخذ اللجنة قراراتها بالأغلبية ، وعند تساوي الأصوات يكون صوت رئيس الجلسة مرجحا .
٢٠ - يجب أن تكون قرارات اللجنة مسببة ومؤتمزة الرد على جميع الدفوع التي أثارها المخالف ، وعلى عضو رئيس اللجنة .
٢١ - تبلغ أمام اللجنة المخالف بأقرار الغاوية ، فإن رفض المخالف أو من يمثله أو من يكون في المنشأة من الموظفين أو العاملين فيها اسلام الخطاب أو من تسليم الخطاب لمقر الشرطة المختص ليتولى تسليمه للمخالف .
أمين سر اللجنة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد