القانوني

Regulations for looking into violations of the Civil Defense Law and Regulations 1428 H

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
12/1/و/5/د ف

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يكون لجنة أمين سر من بين ممثلي الدفاع المدني يسمى بقرار من مدير إدارة الدفاع المدني التي تعمل اللجنة في نطاقها المكاني . ٢- يقدم أمين السر المساعدة الفنية والإدارية لأعضاء اللجنة ، وعلي وجه الخصوص ما يلي: ١/٢ كتابة محاضر اللجنة وتنظيم اجتماعاتها إداريا. ٢/٢ استقبال المراجعين والإجابة عن استفساراتهم. ٣/٢ التنسيق بين اللجنة ودووى الشأن، من داخل المديرية العامة للدفاع المدني ومن خارجها ، بما في ذلك مواعيد الجلسات، والتبيان والإثبات والقرارات. ٤/٤ القيام بالعمل النسخ، و حفظ الملفات واسترجاعها. ٥/٥ إعداد ملف (أ) و(ب) خاص بالمخالفات، بسجل فيه ما يلي: المخالفات بأرقامها. اسم المنشأة المخالفة. اسم صاحب المنشأة المخالفة رباعيا و رقم سجلها المدني. تاريخ المخالفة وتاريخ ورودها إلى اللجنة. وصف المخالفة. القبولية الصادرة بحق المنشأة . حكم ديوان المظالم المتنقل بها مني ما تم النظم منها أمام الديوان . المخالفات والعقوبات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٤/١٨