Regulations for looking into violations of the Civil Defense Law and Regulations 1428 H
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 12/1/و/5/د ف
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يكون لجنة أمين سر من بين ممثلي الدفاع المدني يسمى بقرار من مدير إدارة
الدفاع المدني التي تعمل اللجنة في نطاقها المكاني .
٢- يقدم أمين السر المساعدة الفنية والإدارية لأعضاء اللجنة ، وعلي وجه الخصوص ما يلي:
١/٢ كتابة محاضر اللجنة وتنظيم اجتماعاتها إداريا.
٢/٢ استقبال المراجعين والإجابة عن استفساراتهم.
٣/٢ التنسيق بين اللجنة ودووى الشأن، من داخل المديرية العامة للدفاع المدني ومن
خارجها ، بما في ذلك مواعيد الجلسات، والتبيان والإثبات والقرارات.
٤/٤ القيام بالعمل النسخ، و حفظ الملفات واسترجاعها.
٥/٥ إعداد ملف (أ) و(ب) خاص بالمخالفات، بسجل فيه ما يلي:
المخالفات بأرقامها.
اسم المنشأة المخالفة.
اسم صاحب المنشأة المخالفة رباعيا و رقم سجلها المدني.
تاريخ المخالفة وتاريخ ورودها إلى اللجنة.
وصف المخالفة.
القبولية الصادرة بحق المنشأة .
حكم ديوان المظالم المتنقل بها مني ما تم النظم منها أمام الديوان .
المخالفات والعقوبات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد