Regulations for looking into violations of the Civil Defense Law and Regulations 1428 H
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 12/1/و/5/د ف
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالعبارات والألفاظ التالية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقض السياق خلاف ذلك:-
النظام: نظام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٠/١) وتاريخ (١/٥/١٤٠٥) وتعديلاته.
اللائحة: لائحة النظم في مخالفات نظام ولوائح الدفاع المدني.
اللوائح: اللوائح المتعلقة بممتطلبات واشتراطات الدفاع المدني الصادرة عن الجهات ذات العلاقة.
المفتش: كل شخص موظف من الإدارة المختصة بالدفاع المدني بإجراء التفتيش على المنشأة للتحقق من سلامتها تطبيق نظام ولوائح التعامل معها.
التفتيش: دخول المفتش أو المفتشين للمنشأة لمشاهدة محل التفتيش والتحقق من إجراءاتها وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة، بهدف التأكد من عدم وجود مخالفات للنظام أو لوائح الدفاع المدني أو القرارات الصادرة تنفيذا له.
المنشأة: الجهة التي يتم التفتيش عليها حكومية كانت أم خاصة.
المستولى عن المنشأة: مدير المنشأة أو الإدارة الحكومية أو فرعها أو من يوكمل معه.
مسؤول المنشأة في المنشأة: الشخص المكلف من قبل المنشأة بتنفيذ نظام ولوائح الدفاع المدني أو القرارات الصادرة تنفيذا له.
المخالفة: كل تجاوز متعمد أو غير متعمد لأي حكم نظام أو لوائح نظام أو لوائح الدفاع المدني أو القرارات الصادرة تنفيذا له.
المخالفة ذات الخطورة الحادة: هي كل مخالفة يترتب على عدم إذائها بشكل عاجل إصدار في الأرواح أو الممتلكات أو البيئة، ومن ذلك مخالفة القواعد الفنية والضابطية في النقل أو المناولة أو التخزين أو الاستخدام للمواد الكيميائية كالمواد المتفجرة، والغازات الحارقة أو المشتعلة أو السامة أو المؤكدة أو المسمعة أو الأكلية، أو السوائل المشتعلة أو القابلة للانفجار أو عدم التبديد الإنتاج الصناعي المرتبط بالسماق عالية الحرارة أو مستخدم مواد سامة. كما تشمل المخالفة ذات الخطورة الحادة الإخلال بتعليمات المحطة المتعاقبة بطلبات الخاص من القضاياات والمخالفات الصناعية، أو شك التي يترتب عليها تبريز العواقب العاملين للخطير بسبب إخلال بمعايير السلامة والمحاية الخدمية كعدم استخدام معدات الوقاية الشخصية وتوفير البيئة الصحية، الجزاء: العقوبة المقررة لكل مخالفة لنظام أو لوائح الدفاع المدني أو القرارات الصادرة تنفيذا له.
لجان النظر في المخالفات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد