Regulations for looking into violations of the Civil Defense Law and Regulations 1428 H
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 12/1/و/5/د ف
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعتبر مخالفة تستوجب الجزاء أي إخلال بأي حكم نظام الدفاع المدني أو لوائحه أو القرارات الصادرة تنفيذا له، وتتسم المخالفة بالضياع المدني جدا للمخالفات بأخذ بعين الاعتبار اللوائح المنظمة لإشترطات الدفاع المدني في المجالات والأنشطة المختلفة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد