Regulations for looking into violations of the Civil Defense Law and Regulations 1428 H
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 12/1/و/5/د ف
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على المفتش أن يقل بالدفاعات والشكاوى التي ترد إليه في جميع المخالفات المتعلقة بنظام ولوائح وتعليمات الدفاع المدني، وأن يقوم بفحصها وجمع المعلومات المتعلقة بها في محضر موقع عليه منه ومن المبلغ، وتسجيل ملخصها وتاريخها في سجل بعد ذلك، مع إبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام بذلك فورا إذا كانت جارية، ويجب أن ينتقل المفتش بنفسه إلى المحادثة المحلية والمحافظة عليه، وضبط كل ما يتعلق بالجريمة، والمخالفة على أدلتها، والقيام بالإجراءات التي تتطلبها الحال، وعليه أن يثبت جميع هذه الإجراءات في المحضر بذلك.
(صفحة 16 من 20)
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد