القانوني

Regulations for looking into violations of the Civil Defense Law and Regulations 1428 H

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
12/1/و/5/د ف

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تلقي هذه اللائحة قواعد التنفيذ والضبط والتحقيق في مخالفات نظام ولوائح وتعليمات الدفاع المدني الصادرة بقرار وزير الدفاع الداخلي رئيس مجلس الدفاع المدني رقم (١٢/١٢) محضر ضبط مخالفات نظام ولوائح وتعليمات الدفاع المدني والتحقيق فيها علا بنظام الدفاع المدني المصدر الملكي رقم (١٠) وتاريخ ١٤٠٦/٥/١٠ ولاحقة النظر في مخالفات نظام ولوائح وتعليمات الدفاع المدني الصادرة بقرار وزير الدفاع رئيس مجلس الدفاع المدني رقم ( ) فقد تمت أنا/ ........................ في تمام الساعة ( ) من صباح ( ) يوم ...................ه الموافق .................... / ................... بإجراء التحقيق على ( ) وذلك من مرفق أو الإدارة الحكومية أو من بقوم مقامه أو من برادف رجل الضبط أثناء التحقيق ( ) ثانيا: المخالفات إن وجدت ووصفها : ( يجب ذكر كل مخالفة ووصفها وجسامتها والأمثار التي قد تمنع عنها وذلك بشكل مستقل ) ثالثا: أقول مدير المنشأة المستول عن المنشأة أو من يقوم مقامه أو من يرافق المفتح أثناء التفتيش حول نتائج التفتيش والمخالفات أي وجدت : رابعا : المهلة الزمنية الواجب إزالة المخالفات خلالها : توقيع المفتش توقيع مدير المنشأة أو المرافق أو الإدارة الحكومية أو من يقوم مقامه أو من يرافق المفتش أثناء التفتيش إخطار المخالف المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نفيدكم أنه ثبت من خلال التحقيق على ( من صباح ) ( مساء ) ( موافق / ٢٠٠٠ / ما لي ) ( يتم ذكر المخالفة أو المخالفات ، وصفها ) :- وفق تم تحديد يوم ) ( صباحا / مساء ) ( للنظر في هذه المخالفات من قبل لجنة النظر في مخالفات نظام ولوائح وتعليمات الدفاع المدني ( بذكر مقر اللجنة ) ويجب عليكم الحضور لإبداء أقولكم ، على أنه عدم حضوركم في الموعد المشار إليه تعتر الإجراءات التي تمت في غيابكم كما لو كانت قد اتخذت في حضوركم . وتقبلوا تحياتي مدير إدارة الدفاع المدني

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٤/١٨