القانوني

تنظيم جمعية حماية المستهلك لعام 1436هـ

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
120

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعريفات يقصد بالكلمات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقض السباق خلاف ذلك؛ الجمعية: جمعية حماية المستهلك. المستهلك: كل شخص ذي صفة طبيعية يحصل على سلعة أو خدمة بمقابل أو دون مقابل لحاجة الشخصية أو حاجات الآخرين. السلعة: كل منتج صناعي أو نباتي أو حيواني أو تحويلي، بما في ذلك العناصر الأولية للمواد والمكونات الداخلية في المنتج. الخدمة: كل عمل تقدمه أي جهة للمستهلك، سواء كان باجر أو دون أجر. المجلس: المجلس التنفيذي للجمعية. الأمانة العامة: الأمانة العامة للجمعية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٢/٢٣