تنظيم جمعية حماية المستهلك لعام 1436هـ
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 120
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعريفات
يقصد بالكلمات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقض
السباق خلاف ذلك؛
الجمعية: جمعية حماية المستهلك.
المستهلك: كل شخص ذي صفة طبيعية يحصل على سلعة أو خدمة بمقابل
أو دون مقابل لحاجة الشخصية أو حاجات الآخرين.
السلعة: كل منتج صناعي أو نباتي أو حيواني أو تحويلي، بما في ذلك العناصر الأولية
للمواد والمكونات الداخلية في المنتج.
الخدمة: كل عمل تقدمه أي جهة للمستهلك، سواء كان باجر أو دون أجر.
المجلس: المجلس التنفيذي للجمعية.
الأمانة العامة: الأمانة العامة للجمعية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد