تنظيم جمعية حماية المستهلك لعام 1436هـ
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 120
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للجمعية في سبيل تحقيق أهدافها القيام بما يأتي:
١- تشكي شكاوى المستهلك، والمتعلقة بالاحتياجات والطلبات في السلع أو الخدمات والمبالغة في أسعارها، وإشغالهم، والتضليل بالإعلانات في الصحف وغيرها، ورفع ذلك إلى الجهات المختصة، ومتابعتها.
٢- مساعدة جهود الجهات الحكومية بحماية المستهلك، وإبلاغ تلك الجهات بكل ما يخص حقوق المستهلك، ومصالحه.
٣- إعداد الدراسات والبحوث، ونشر نتائج تلك الدراسات والبحوث، وذلك ذات العلاقة بنشاط الجمعية والمستهلك، ونشر نتائج تلك الدراسات والبحوث.
٤- توعية المستهلك ب طرق الترشيد الاستهلاكي وتقديم المعلومات والاستشارات الضرورية له.
٥- اقتراح الأنظمة ذات الصلة بحماية المستهلك وتطويرها.
٦- تمثيل المستهلك في اللجان والهيئات المحلية والدولية ذات العلاقة بحماية المستهلك، والتعاون معها والمشاركة في أنشطتها المتعلقة بأهدافها، وذلك وفق الإجراءات النظامية المعتمدة.
الرغم
المائة /
المقومات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد