القانوني

تنظيم جمعية حماية المستهلك لعام 1436هـ

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
120

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للجمعية في سبيل تحقيق أهدافها القيام بما يأتي: ١- تشكي شكاوى المستهلك، والمتعلقة بالاحتياجات والطلبات في السلع أو الخدمات والمبالغة في أسعارها، وإشغالهم، والتضليل بالإعلانات في الصحف وغيرها، ورفع ذلك إلى الجهات المختصة، ومتابعتها. ٢- مساعدة جهود الجهات الحكومية بحماية المستهلك، وإبلاغ تلك الجهات بكل ما يخص حقوق المستهلك، ومصالحه. ٣- إعداد الدراسات والبحوث، ونشر نتائج تلك الدراسات والبحوث، وذلك ذات العلاقة بنشاط الجمعية والمستهلك، ونشر نتائج تلك الدراسات والبحوث. ٤- توعية المستهلك ب طرق الترشيد الاستهلاكي وتقديم المعلومات والاستشارات الضرورية له. ٥- اقتراح الأنظمة ذات الصلة بحماية المستهلك وتطويرها. ٦- تمثيل المستهلك في اللجان والهيئات المحلية والدولية ذات العلاقة بحماية المستهلك، والتعاون معها والمشاركة في أنشطتها المتعلقة بأهدافها، وذلك وفق الإجراءات النظامية المعتمدة. الرغم المائة / المقومات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٢/٢٣