تنظيم جمعية حماية المستهلك لعام 1436هـ
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 120
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مقر الجمعية الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل
المملكة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد