تنظيم جمعية حماية المستهلك لعام 1436هـ
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 120
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون العضوية في الجمعية على الآتي:
- العضو العامل: من طلب الانتساب بالجمعية، وتوافرت فيه الشروط الآتية:
- أن يكون من المواطنين المهتمين بمجال حماية المستهلك.
- أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره.
- أن يكون كاملا الأهلية المعتبرة شرعا.
- أن يكون من المشهود لهم بالاعتدال وحسن السلوك، وغير محكوم عليه في جريمة محددة بالشرء أو الإساءة.
- ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
- وأن يقبل المجلس طلبه.
وللعضو العامل حق الترشيح نفسه لعضوية المجلس سنة على تاريخ التحاقه بالجمعية.
- العضو المنتسب: من طلب الانتساب إلى عضوية الجمعية، وتوافرت فيه شروط
العضو العامل، شرطا أشد.
ويكون لهذا العضو حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية، دون أن يكون له حق التصويت أو الترشيح لعضوية المجلس.
- العضو الفخري: من منحت الجمعية عضوية نظر له من خدمات جليلة -
مادية كانت أم معنوية - تتاح الجمعية على تحقيق أهدافها.
ويكون لهذا العضو حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية ومناقشة ما يطرح فيها دون أن يكون له حق التصويت أو الترشيح لعضوية المجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد