القانوني

تنظيم جمعية حماية المستهلك لعام 1436هـ

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
120

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أهداف الجمعية إلى عناية بشؤون المستهلك ورفع مساعله والمحافظة على حقوقه والدفاع عنها، وتثقيا لدى الجهات العامة والخاصة، وحمايته من جميع المهتم التاريخ: / / المرفقات: أنواع الفش والتخليل والخدائع والتدليس في جميع السلع والخدمات والمبالغة في رفع أسعارها، ونشر الوعي الاستهلاكي لدى المستهلك، وتبسيير سبيل ترشيد الاستهلاك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٢/٢٣