تنظيم جمعية حماية المستهلك لعام 1436هـ
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 120
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أهداف الجمعية إلى عناية بشؤون المستهلك ورفع مساعله والمحافظة على
حقوقه والدفاع عنها، وتثقيا لدى الجهات العامة والخاصة، وحمايته من جميع
المهتم
التاريخ: / /
المرفقات:
أنواع الفش والتخليل والخدائع والتدليس في جميع السلع والخدمات والمبالغة في رفع أسعارها، ونشر الوعي الاستهلاكي لدى المستهلك، وتبسيير سبيل ترشيد الاستهلاك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد