القانوني

تنظيم جمعية حماية المستهلك لعام 1436هـ

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
120

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التزام الأعضاء على العضو العامل والعضو المنتسب الالتزام بما يأتي: ١- الوفاء، بجميع الالتزامات المترتبة على عضوية في الجمعية والقيام بجميع الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح الداخلية للجمعية. ٢- التقييد بقرارات الجمعية العمومية وقرارات المجلس. ٣- إبلاغ الجمعية - كتابة - بما يطرأ عن تعديلات على عنوان المدون لديها. ٤- ألا يمارس عملا يتعارض مع أهداف الجمعية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٢/٢٣