تنظيم جمعية حماية المستهلك لعام 1436هـ
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 120
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التزام الأعضاء
على العضو العامل والعضو المنتسب الالتزام بما يأتي:
١- الوفاء، بجميع الالتزامات المترتبة على عضوية في الجمعية والقيام بجميع الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح الداخلية للجمعية.
٢- التقييد بقرارات الجمعية العمومية وقرارات المجلس.
٣- إبلاغ الجمعية - كتابة - بما يطرأ عن تعديلات على عنوان المدون لديها.
٤- ألا يمارس عملا يتعارض مع أهداف الجمعية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد