القانوني

تنظيم جمعية حماية المستهلك لعام 1436هـ

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
120

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أجهزة الجمعية تتكون الجمعية من الأجهزة الآتية: ١- الجمعية العمومية. ٢- المجلس التنفيذي. ٣- الأمانة العامة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٢/٢٣