تنظيم جمعية حماية المستهلك لعام 1436هـ
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 120
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أجهزة الجمعية
تتكون الجمعية من الأجهزة الآتية:
١- الجمعية العمومية.
٢- المجلس التنفيذي.
٣- الأمانة العامة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد