القانوني

تنظيم جمعية حماية المستهلك لعام 1436هـ

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
120

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اختصاصات الجمعية العمومية الجمعية العمومية هي السلطة العليا للجمعية وتتولى الاختصاصات والمهام الآتية: ١- وضع السياسات التي توجه سير عمل الجمعية. ٢- انتخاب المجلس ولجنة المجلس ولجنة الاحتياطيين. ٣- اعتماد التقارير السنوية. ٤- الموافقة على الحسابات الخاتمة للجمعية، وتعيين مراقب للحسابات وتحديد مكافآت.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٢/٢٣