تنظيم جمعية حماية المستهلك لعام 1436هـ
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 120
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اختصاصات الجمعية العمومية
الجمعية العمومية هي السلطة العليا للجمعية وتتولى الاختصاصات والمهام الآتية:
١- وضع السياسات التي توجه سير عمل الجمعية.
٢- انتخاب المجلس ولجنة المجلس ولجنة الاحتياطيين.
٣- اعتماد التقارير السنوية.
٤- الموافقة على الحسابات الخاتمة للجمعية، وتعيين مراقب للحسابات وتحديد مكافآت.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد