القانوني

تنظيم جمعية حماية المستهلك لعام 1436هـ

المادة الثالثة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
120

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يتكون المجلس من تسعة أعضاء من الأعضاء العاملين، تتخبب الجمعية العمومية تشييمهم بطريقة التصويت السري. ٢- يختار وزير التجارة والصناعة ثلاث أعضاء المجلس من الأعضاء العاملين وللتلث الأعضاء الاحتياطيين. ٣- يختار المجلس من أعضائه - رئيسا له. ٤- مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات، ويجوز إعادته انتخاب العضو مرة واحدة من الجمعية العمومية، عند ثبوت خروج كان عضوا لأي سبب يحل محله العضو الاحتياطي وفقا لما تحدده اللوائح الداخلية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٢/٢٣