القانوني

تنظيم جمعية حماية المستهلك لعام 1436هـ

المادة الخامسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
120

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اجتماعات المجلس ١- يعقد المجلس اجتماعا كل شهرين، وله عقد اجتماعات استثنائية عند الحاجة بدعوة من رئيسه أو بناعي طلب للاتحاد الأعضاء. ٢- يكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور أغلبية أعضائه، ولعقد للعدو أن يفوض عضوا آخر، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يكون صوت رئيس الاجتماع مرجحا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٢/٢٣