تنظيم جمعية حماية المستهلك لعام 1436هـ
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 120
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اجتماعات المجلس
١- يعقد المجلس اجتماعا كل شهرين، وله عقد اجتماعات استثنائية عند الحاجة بدعوة من رئيسه أو بناعي طلب للاتحاد الأعضاء.
٢- يكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور أغلبية أعضائه، ولعقد للعدو أن يفوض عضوا آخر، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يكون صوت رئيس الاجتماع مرجحا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد