تنظيم جمعية حماية المستهلك لعام 1436هـ
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 120
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الآامة العامة
تكون للجمعية آامة تتولى أعمال سركرتارية الجمعية وأجهزتها، برئاسة أمين عامه معينه، ويكون هو المسؤول التنفيذي عن إدارة الجمعية وفقا لهذا.
١- إدارة شؤون الجمعية.
٢- تمثيل الجمعية لدى الجهات الحكومية والقضائية والمنظمات الدولية والميثاقات الأخرى.
٣- التوقيع على ما تصدره الجمعية من قرارات وعقود.
٤- اتخاذ ما يلزم في شأن تنفيذ قرارات الجمعية وعرضها على المجلس.
٥- إعداد التقارير الخاصة الجمعية وحسابها الختامي وتقريرها السنوي.
٦- الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الجمعية وحسابها الختامي وتقريرها السنوي.
٧- تشكيل اللجان المؤقتة.
٨- تزويد وزارة التجارة والمصانع بتقرير مرتبات الحسابات، للاطلاع والإحاطة.
المقدمة
ويتولى نائب الأمين العام ما يstände إليه الأمين العام من صلاحيات، ويقوم بمهاماته عند غيابه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد