القانوني

تنظيم جمعية حماية المستهلك لعام 1436هـ

المادة العشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
120

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز حل الجمعية إذا أدركتها، أو ارتكبت جميعها لاحكام المنصوص عليها في هذا التنظيم، أو خالفت النظام العام أو الآداب العامة أو التقاليد المعمول بها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٢/٢٣