تنظيم جمعية حماية المستهلك لعام 1436هـ
المادة الثانية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 120
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحل هذا التنظيم محل جمعية حماية الممثلك، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣) وتاريخ ١٤٢٩/١/١٢.
ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد