القانوني

تنظيم جمعية حماية المستهلك لعام 1436هـ

المادة الثانية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
120

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحل هذا التنظيم محل جمعية حماية الممثلك، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣) وتاريخ ١٤٢٩/١/١٢. ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٢/٢٣