تنظيم جمعية حماية المستهلك لعام 1436هـ
المادة التاسعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 120
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تبدأ السنة المالية للجمعية في اليوم العاشر من برج الحديد من كل عام، وتتمشي في اليوم التاسع منه من العام التالي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد