تنظيم جمعية حماية المستهلك لعام 1436هـ
المادة الحادية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 120
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا حلت الجمعية تؤول جميع أموالها وممتلكاتها بعد تصفيتها إلى أطراف جهرة خيرية أو إنسانية داخل المملكة العربية السعودية لأهدافها مع أهدافها من الجمعية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد