القانوني

تنظيم جمعية حماية المستهلك لعام 1436هـ

المادة الحادية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
120

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا حلت الجمعية تؤول جميع أموالها وممتلكاتها بعد تصفيتها إلى أطراف جهرة خيرية أو إنسانية داخل المملكة العربية السعودية لأهدافها مع أهدافها من الجمعية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٢/٢٣