القانوني

تنظيم جمعية حماية المستهلك لعام 1436هـ

المادة السابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
120

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشكل المجلس اللجان الآتية: ١- لجنة الرصد والمتابعة، وتختص برصد ما يتعلق بتحقيق أهداف الجمعية ومراقبتها، وتنقلي البلاغات والشكاوى، والتحقق من دعاوى المخالفات والالتجاوزات المتعلقة بشؤون المستهلك. ٢- لجنة الدراسات والبحوث، وتختص بالدراسات والبحوث، وتقديم الاستشارات المتعلقة بحماية المستهلك. ٣- لجنة التوعية والنشر، وتختص بتوعية المستهلك من خلال إقامة الندوات والمؤتمرات، ونشر المعلومات بحماية المستهلك، وفق الإجراءات النظامية. ولمجلس أن ينشئ لجان أخرى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٢/٢٣