تنظيم جمعية حماية المستهلك لعام 1436هـ
المادة السابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 120
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشكل المجلس اللجان الآتية:
١- لجنة الرصد والمتابعة، وتختص برصد ما يتعلق بتحقيق أهداف الجمعية ومراقبتها، وتنقلي البلاغات والشكاوى، والتحقق من دعاوى المخالفات والالتجاوزات المتعلقة بشؤون المستهلك.
٢- لجنة الدراسات والبحوث، وتختص بالدراسات والبحوث، وتقديم الاستشارات المتعلقة بحماية المستهلك.
٣- لجنة التوعية والنشر، وتختص بتوعية المستهلك من خلال إقامة الندوات والمؤتمرات، ونشر المعلومات بحماية المستهلك، وفق الإجراءات النظامية.
ولمجلس أن ينشئ لجان أخرى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد