القانوني

تنظيم جمعية حماية المستهلك لعام 1436هـ

المادة الرابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
120

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اختصاصات المجلس يتولى المجلس إدارة أعمال الجمعية بما يحقق أهدافها المحددة في هذا التنظيم، وله اللوائح الداخلية والموازنة، ولوائح الترشيح والانتخاب تحديدا لاعتمادها مما من وزير التجارة والصناعة. ٢- وضع البرامج والسياسات التنفيذية لأهداف الجمعية في ضوء هذا التنظيم. ٣- تعيين أمين عام للجمعية ولنائب له على أن يكون متفرغا للعمل فيها، وتحديد واجباته ومسؤولياته وتفويضها وكيفية معاملتها ماليا. ٤- إعداد الميزانية السنوية للجمعية. ٥- دراسة الإيرادات والمصروفات، وأي قواعد أخرى تخص الوضع المالي للجمعية. ٦- إعداد الحسابات الختامية. ٧- قبول الهبات والتبرعات والصياغ والمنح. ٨- إدارة منتجات الجمعية وأموالها، وتحديد البنوك التي تودع فيها أموالها. ٩- تشكيل اللجان الدائمة. ١٠- الإشراف على تنفيذ قرارات الجمعية، ومتابعتها. ١١- دعوة الجمعية العمومية، ومتابعتها. ١٢- اقتراح إنشاء، فروع أو مكاتب للجمعية. ١٣- البيت في طلبات الانضمام إلى الجمعية. ١- أي مهمة أخرى تعهد بها إليه الجمعية العمومية. والمجلس تقوض بعض صلاحياته إلى رئيس المجلس أو من ينيبه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٢/٢٣