تنظيم جمعية حماية المستهلك لعام 1436هـ
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 120
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- تعقد الجمعية العمومية في مقرها الرسمي كل عام، وله عقد اجتماعات استثنائية عند الحاجة بدعوة من المجلس أو بأي طلب تطلب المجلس.
٢- يكون اجتماع الجمعية العمومية بحضور أغلبية الأعضاء، ولا يجوز للعضو أن يفوض عضوا آخر، ويراس المجلس رئيس المجلس أو من ينبثق عنه.
٣- يكتمل العقد أجل الاجتماع إلى وقت آخر يحدده مجلس الإدارة وخاصة خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره ما لا يقل عن (٢٥٪) من الأعضاء العاملين، ويتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد