تنظيم جمعية حماية المستهلك لعام 1436هـ
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 120
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اختصاصات الجمعية العمومية
تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء، العاملين الذين وفوا بالتزاماتهم للجمعية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد