تنظيم جمعية حماية المستهلك لعام 1436هـ
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 120
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
فقدان العضوية
١- يفقد العضو عضوية في الجمعية في الحالات الآتية:
(أ) الوفاة.
(ب) إذا أضطرت عنه العضوية، بناء على قرار تصدره الجمعية العمومية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد