القانوني

تنظيم جمعية حماية المستهلك لعام 1436هـ

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
120

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

فقدان العضوية ١- يفقد العضو عضوية في الجمعية في الحالات الآتية: (أ) الوفاة. (ب) إذا أضطرت عنه العضوية، بناء على قرار تصدره الجمعية العمومية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٢/٢٣