القانوني

اللوائح التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية لعام 1391هـ

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
122

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1- تعطى براءة لكل من يهدى قلادة أو يمنح وساما أو ميدالية. 2- يكون شكل براءة كل من قلادة بدر الكبرى وقلادة الملك عبدالعزيز والوسام وفقا للنماذج المرفقة بهذا القرار. 3- تضع رئاسة المراسم الملكية نماذج براآت المداليات التي تحدث وتعتمد هذه النماذج بعد أن تقترن بموافقة سامية. ثانيا- شروط منح وسام الملك عبدالعزيز

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩١/٠١/٢٤