اللوائح التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية لعام 1391هـ
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 122
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- تعطى براءة لكل من يهدى قلادة أو يمنح وساما أو ميدالية.
2- يكون شكل براءة كل من قلادة بدر الكبرى وقلادة الملك عبدالعزيز والوسام وفقا للنماذج المرفقة بهذا القرار.
3- تضع رئاسة المراسم الملكية نماذج براآت المداليات التي تحدث وتعتمد هذه النماذج بعد أن تقترن بموافقة سامية.
ثانيا- شروط منح وسام الملك عبدالعزيز
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد