اللوائح التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية لعام 1391هـ
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 122
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون لوشاح الملك عبدالعزيز ولكل درجة من درجات الوسام شارة خاصة تحدد أوصافها وفقاً للملحق رقم (2) المرفق بهذا القرار.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد