اللوائح التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية لعام 1391هـ
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 122
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يمنح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأخيرة مبدئيا ولا يمكن لأحد من المواطنين السعوديين أن يرفع إلى إحدى كل من الدرجات الثالثة والثانية والأولى والممتازة من هذا الوسام ما لم يكن المرشح قد أمضى خمس سنوات على الأقل في الدرجة التي هي دونها مباشرة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد