القانوني

اللوائح التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية لعام 1391هـ

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
122

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يمنح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأخيرة مبدئيا ولا يمكن لأحد من المواطنين السعوديين أن يرفع إلى إحدى كل من الدرجات الثالثة والثانية والأولى والممتازة من هذا الوسام ما لم يكن المرشح قد أمضى خمس سنوات على الأقل في الدرجة التي هي دونها مباشرة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩١/٠١/٢٤