القانوني

اللوائح التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية لعام 1391هـ

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
122

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشترط فيمن يرشح لمنحه وساما: 1- أن يكون حسن السيرة والسلوك. 2- أن لا يكون محكوما بجناية أو بإحدى الجنح الشائنة المنصوص عليها في الأنظمة السعودية. 3- أن لا يكون معزولا من إحدى وظائف الدولة أو المؤسسات العامة أو المصالح الحكومية تنفيذا لحكم صادر بحقه أو لأسباب تأديبية أو لعدم كفاءة مهنية، غير أنه يمكن بموافقة سامية، أن ترفع عنه عدم الأهلية لنيل الوسام الناتجة عن الصرف من الخدمة تأديبيا أو بداعي عدم الكفاءة، إذا أدى خدمات جليلة أو قام بأعمال مثالية في البطولة والشجاعة والتضحية في سبيل الوطن.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩١/٠١/٢٤