اللوائح التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية لعام 1391هـ
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 122
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للوزارات والإدارات والمؤسسات العامة والمصالح الحكومية أن تتلمس ترشيح الموظفين من مدنيين وعسكريين ومن مختلف الفئات والدرجات لنيل الوسام الذي يستحقونه وفقا للشروط المنصوص عليها في نظام الأوسمة السعودية وفي هذا القرار.
ثالثا- شروط حمل الأوسمة السعودية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد