القانوني

اللوائح التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية لعام 1391هـ

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
122

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للوزارات والإدارات والمؤسسات العامة والمصالح الحكومية أن تتلمس ترشيح الموظفين من مدنيين وعسكريين ومن مختلف الفئات والدرجات لنيل الوسام الذي يستحقونه وفقا للشروط المنصوص عليها في نظام الأوسمة السعودية وفي هذا القرار. ثالثا- شروط حمل الأوسمة السعودية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩١/٠١/٢٤