اللوائح التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية لعام 1391هـ
المادة الثانية عشرالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 122
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مهمة إدارة المراسم الملكية
تقوم إدارة المراسم الملكية بما يلي:
1- السهر على حسن تطبيق الأنظمة المتعلقة بالأوسمة.
2- إبداء الرأي واقتراح المشاريع التنظيمية والشؤون المبدئية المتعلقة بأنظمة مختلف الأوسمة الوطنية والمداليات.
3- تنفيذ التدابير المتخذة بمقتضى الفقرتين (1 و2 ) من المادة (11 ) من هذا القرار بحق حاملي الأوسمة الوطنية.
4- درس الاقتراحات المتعلقة بمنح الأوسمة والمداليات أو الترفيع فيها من درجة إلى أخرى ومدى انطباقها على النظام.
5- تنظيم حفظ مجموعة أوامر منح الأوسمة والمداليات.
6- مسك سجل لكل نوع من الأوسمة والمداليات ينظم على أساس فهرس اسمي هجائي.
7- تأمين العدد اللازم من الأوسمة والمداليات على مختلف أنواعها ودرجاتها.
8- إعداد براآت بالأوسمة والمداليات التي تمنح.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد