القانوني

اللوائح التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية لعام 1391هـ

المادة الثانية عشر
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
122

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مهمة إدارة المراسم الملكية تقوم إدارة المراسم الملكية بما يلي: 1- السهر على حسن تطبيق الأنظمة المتعلقة بالأوسمة. 2- إبداء الرأي واقتراح المشاريع التنظيمية والشؤون المبدئية المتعلقة بأنظمة مختلف الأوسمة الوطنية والمداليات. 3- تنفيذ التدابير المتخذة بمقتضى الفقرتين (1 و2 ) من المادة (11 ) من هذا القرار بحق حاملي الأوسمة الوطنية. 4- درس الاقتراحات المتعلقة بمنح الأوسمة والمداليات أو الترفيع فيها من درجة إلى أخرى ومدى انطباقها على النظام. 5- تنظيم حفظ مجموعة أوامر منح الأوسمة والمداليات. 6- مسك سجل لكل نوع من الأوسمة والمداليات ينظم على أساس فهرس اسمي هجائي. 7- تأمين العدد اللازم من الأوسمة والمداليات على مختلف أنواعها ودرجاتها. 8- إعداد براآت بالأوسمة والمداليات التي تمنح.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩١/٠١/٢٤