القانوني

اللوائح التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية لعام 1391هـ

المادة الثالثة عشر
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
122

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحدد فيما يلي العدد الأقصى من المواطنين السعوديين الذي يمكن منحهم وشاح أو وسام الملك عبدالعزيز أو ترفيعهم فيه من درجة إلى أخرى خلال السنة الجارية. وشاح الملك عبدالعزيز وسام الملك عبدالعزيز الدرجة الممتازة (20) الدرجة الأولى (40) الدرجة الثانية (60) الدرجة الثالثة (80) الدرجة الرابعة (100) غير أن هذا التحديد لا يطبق على رجال الجيش والحرس الوطني والأمن العام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩١/٠١/٢٤