اللوائح التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية لعام 1391هـ
المادة الثالثة عشرالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 122
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحدد فيما يلي العدد الأقصى من المواطنين السعوديين الذي يمكن منحهم وشاح أو وسام الملك عبدالعزيز أو ترفيعهم فيه من درجة إلى أخرى خلال السنة الجارية.
وشاح الملك عبدالعزيز
وسام الملك عبدالعزيز
الدرجة الممتازة (20)
الدرجة الأولى (40)
الدرجة الثانية (60)
الدرجة الثالثة (80)
الدرجة الرابعة (100)
غير أن هذا التحديد لا يطبق على رجال الجيش والحرس الوطني والأمن العام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد