القانوني

اللوائح التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية لعام 1391هـ

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
122

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز لأي مواطن سعودي حمل وسام أجنبي إلا بعد الحصول على موافقة سامية. رابعا- حالات سحب الأوسمة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩١/٠١/٢٤