اللوائح التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية لعام 1391هـ
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 122
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز لأي مواطن سعودي حمل وسام أجنبي إلا بعد الحصول على موافقة سامية.
رابعا- حالات سحب الأوسمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد