اللوائح التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية لعام 1391هـ
المادة الحادية عشرالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 122
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إن الحالات التي تسحب فيها الأوسمة الوطنية أو يجرد منها حاملوها هي:
1- إذا حكم على حامل أوسمة وطنية أو إذا عزل من وظيفته كما ورد في نص الفقرتين (2 و3 ) من المادة الثامنة أعلاه أو إذا جرد من الجنسية السعودية، تسحب منه الأوسمة الممنوحة له ويحذف اسمه حكما من لائحة حملة الأوسمة الوطنية.
2- إذا ارتكب حامل الأوسمة الوطنية جنحة غير شائنة لكنها لا تتفق مع حرمة الأوسمة، أو إذا ارتكب خطأ فادحا نحو الشرف أو النظام أو الأمانة أو قواعد حسن السيرة والسلوك، يمكن منعه مؤقتا عن حمل الأوسمة الممنوحة له أو تجريده منها نهائيا وحذف اسمه من حملة الأوسمة الوطنية.
-: إن التدابير التي تتخذ بسبب الحالات المنصوص عنها في الفقرتين( 1 و2 ) من هذه المادة يجب أن تقترن بموافقة سامية وتبلغ بالصورة الإدارية إلى الوزارة أو الإدارة المختصة وبواسطتها إلى صاحب العلاقة.
-: لكي يتسنى لإدارة المراسم الملكية تطبيق هذه الأحكام يقتضي على الوزارات والإدارات المختصة إبلاغ رئاسة المراسم الملكية، العقوبات التأديبية والأحكام من النوع المذكور آنفا، الصادرة بحق كل من يحمل وساماً وطنياً.
خامسا- أحكام عامة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد