القانوني

اللوائح التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية لعام 1391هـ

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
122

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لجلالة الملك، بتقدير سام، منح الرعايا غير السعوديين أوسمة من أي نوع أو أي درجة كانت.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩١/٠١/٢٤