اللوائح التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية لعام 1391هـ
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 122
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لجلالة الملك، بتقدير سام، منح الرعايا غير السعوديين أوسمة من أي نوع أو أي درجة كانت.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد