اللوائح التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية لعام 1391هـ
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 122
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يمنح الوسام لمدى الحياة ولا يمكن سحبه أو تجريد حامله منه إلا ضمن الشروط المحددة في هذا القرار.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد