القانوني

اللوائح التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية لعام 1391هـ

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
122

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يمنح الوسام لمدى الحياة ولا يمكن سحبه أو تجريد حامله منه إلا ضمن الشروط المحددة في هذا القرار.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩١/٠١/٢٤