القانوني

اللوائح التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية لعام 1391هـ

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
122

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يمكن بدون التقيد بأحكام المادة الخامسة أعلاه، منح بعض المواطنين السعوديين الوسام المذكور من أية درجة كانت وذلك في الحالات التالية: - لمن يشغل منصباً وزارياً أو ما يعادله. - لمن يقوم بأعمال مثالية في البطولة والشجاعة والتضحية في سبيل الأمة والوطن. - لمن يسدي للوطن وللدولة خدمات قيمة مخلصة جديرة بأن تكون مثالا للأمة وتعود على المملكة العربية السعودية بالنفع العام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩١/٠١/٢٤