اللوائح التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية لعام 1391هـ
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 122
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يمكن بدون التقيد بأحكام المادة الخامسة أعلاه، منح بعض المواطنين السعوديين الوسام المذكور من أية درجة كانت وذلك في الحالات التالية:
- لمن يشغل منصباً وزارياً أو ما يعادله.
- لمن يقوم بأعمال مثالية في البطولة والشجاعة والتضحية في سبيل الأمة والوطن.
- لمن يسدي للوطن وللدولة خدمات قيمة مخلصة جديرة بأن تكون مثالا للأمة وتعود على المملكة العربية السعودية بالنفع العام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد