تنظيم المركز السعودي لسلامة المرضى 1442هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 122
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يخضع جميع منسوبي المركز - فيما عدا المدير العام - لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد