القانوني

تنظيم المركز السعودي لسلامة المرضى 1442هـ

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
122

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يخضع جميع منسوبي المركز - فيما عدا المدير العام - لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٢/١٩