تنظيم المركز السعودي لسلامة المرضى 1442هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 122
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للمرئس مدير عام متفرغ، يتم اختياره من مجلس الإدارة، لا تقل مرتبته عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها، ويتولى إدارة المركز وتصريف شؤونه، وفقا للاختصاصات والصلاحيات المنصوص عليها في هذا التنظيم وما يقرره مجلس الإدارة، وله على وجه خاص ما يأتي:
١ - اقتراح سياسات المركز وبرأيه، والإشراف على تنفيذها بعد موافقة مجلس الإدارة عليها.
٢ - اقتراح اللوائح الإدارية والم المالية وغيرها من اللوائح الداخلية التي يسير عليها المركز إلى مجلس الإدارة.
٣ - اقتراح المقابل المالي الذي يتقاضاه المركز عن الأعمال والخدمات التي يقدمها لهم اختصاصه، ورفعه إلى مجلس الإدارة.
٤ - الإشراف الإداري والمالي على المركز والعاملين فيه، وفقا للصلاحيات الممنوحة له بالواقع المعتمادة.
المملكة العربية السعودية
هيئة الخدمات العامة
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
١ - اقتراح إنشاء فرع أو مكتب للمركز داخل المملكة، ورفعه إلى مجلس الإدارة.
٢ - إعداد مقترح مخصوص للمركز، ورفعه إلى مجلس الإدارة.
٣ - إعداد آلية للإبلاغ عن الأحدات العارضة والأحداث الجسيمة والأخطاء الطبية التي تطرأ في المنشآت الصحية وعن كل ما يخص سلامة المرضى، ورفعها إلى مجلس الإدارة.
٤ - تشكيل اللجان الفنية والإدارية لتسيير أعمال المركز.
٥ - متابعة تنفيذ توصيات اللجنة الاستشارية العلمية عليها في المادة (الثامنة) من هذا النظام.
٦ - تمثيل المركز أمام الجهات الحكومية والمؤسسات ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وآلام القضاء.
٧ - رفع تقرير سنوي عن سير أعمال المركز ومنجزاته ونشاطاته إلى مجلس الإدارة.
٨ - مباشرة ما يؤول به مجلس الإدارة من مهام ومسؤوليات منسلة بعمل المركز.
٩ - مشاركة مع يخول به مجلس الإدارة من مهام ومسؤوليات منسلة بعمل المركز.
المملكة العربية السعودية
Bureau of Experts At The Council of Ministers
٣- مراجعة وتقويم البرامج والنشاطات بسلامة المرضى لدى المنشآت الصحية، ورفع التوصيات في شأنها إلى مجلس الإدارة.
٤- الاطلاع على تقارير الإحصاءات الصحية ذات العلاقة بسلامة المرضى من قواعد بيانات المركز وغيره من الجهات ذات العلاقة بالخدمات الصحية، ورفع التوصيات في شأنها إلى الإدارة.
٥- مراجعة وتقويم نتائج الأبحاث العلمية التي يجريها المركز، وتحديد آليات الاستفادة منها.
٦- أي مهمة علمية أخرى يكلفها ما الرئيس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد