القانوني

تنظيم المركز السعودي لسلامة المرضى 1442هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
122

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للمختصين بإدارة برعاية رئيس المجلس، بعيونهم عدم من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الرئيس، وتكون مادة عضوية (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٢/١٩