تنظيم المركز السعودي لسلامة المرضى 1442هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 122
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للمختصين بإدارة برعاية رئيس المجلس، بعيونهم عدم من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الرئيس، وتكون مادة عضوية (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد