تنظيم المركز السعودي لسلامة المرضى 1442هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 122
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يرتبط المركز تنظيميا برئيس المجلس، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بمجلس الحاجة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد