القانوني

تنظيم المركز السعودي لسلامة المرضى 1442هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
122

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالألفاظ والمعابرات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: المركز: المركز السعودي لسلامة المرضى. مجلس الصحة السعودي. مجلس الإدارة: مجلس الإدارة. المدير العام: مدير العام. المنشآت الصحية: المرافق الصحية التي تقدم خدمات الرعاية الصحية، (المستشفيات، ومراكز الرعاية الصحية الأولية، والمجمعات الطبية العامة والمتخصصة، والعيادات، والمراكز الأشعة، ومراكز المختبرات الطبية، ومراكز جراحة اليوم الواحد، ومراكز الخدمات المساندة، ومراكز خدمات النقل الإسعافي). سلامة المرضى: وقاية المرضى من الضرر. الأحداث العارضة: أي حدث عارض يقدم خلال تقديم الرعاية الصحية، قد ينتج منه ضرر جسدي أو نفسي دائم للمريض. الأحداث الجسمية: أي حدث عارض أدى إلى وفاة المريض، أو فقد أحد أعضائه أو فقد منفعة، أو إلى ضرر جسدي أو نفسي دائم للمريض. الأخطاء الطبية: الأخطاء التي تحدث أثناء الرعاية الصحية نتيجة فعل، أو عدم القيام بفعل واجب من قبل الممارس الصحي أو المنشأة الصحية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٢/١٩