القانوني

تنظيم المركز السعودي لسلامة المرضى 1442هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
122

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يعقد مجلس الإدارة اجتماعا في مقر المركز، وله - عند الاقتضاء - أن يعقدها في مكان داخل المملكة. ٢ - يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل (ثلاثة) مرات في السنة. دعوت الحاجة، أو إذا طلب ذلك - كتابة - المملكة العربية السعودية Bureau of Experts At The Council Of Ministers ٣ - يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحا إذا حضر أغلبية الأعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء في حال غيابه. وتصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين. وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ٤ - تثبت مداولات مجلس الإدارة وقراراته في محاضر رئيس الاجتماع الحاضرون. ٥ - لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه. ٦ - لا يجوز للعضو أن يفشي شأنا من أسرار المركز. ٧ - مجلس الإدارة دعوة منيري الاستعانة بين من المختصين والمستشارين إلى حضور اجتماعهم، دون أن يكون لهم حق التصويت.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٢/١٩