تنظيم المركز السعودي لسلامة المرضى 1442هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 122
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يكون للمركز ميزانية مجلس.
٢- تكون موارد المركز من الآتي:
ب- المقابل المالي للدعاة عن الأعمال والخدمات التي يقدمها ضمن اختصاصه، وفقا لما يقدره مجلس الإدارة.
ج- ما يقبله مجلس الإدارة من هيئات وتترعات ومنح ووصايا، وفقا لأحكام المنظمة لذلك.
د- أي مورد آخر يقدر مجلس الإدارة، بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد