القانوني

تنظيم المركز السعودي لسلامة المرضى 1442هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
122

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يكون للمركز ميزانية مجلس. ٢- تكون موارد المركز من الآتي: ب- المقابل المالي للدعاة عن الأعمال والخدمات التي يقدمها ضمن اختصاصه، وفقا لما يقدره مجلس الإدارة. ج- ما يقبله مجلس الإدارة من هيئات وتترعات ومنح ووصايا، وفقا لأحكام المنظمة لذلك. د- أي مورد آخر يقدر مجلس الإدارة، بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٢/١٩