القانوني

تنظيم المركز السعودي لسلامة المرضى 1442هـ

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
122

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

توضع جميع إيرادات المركز في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي. ٤- يعمل المركز من حيث الرعاية المالية للدولة. واستثنائا من ذلك، تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ هذا التنظيم، وتنتهي بنهاية السنة المالية للدولة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٢/١٩