تنظيم المركز السعودي لسلامة المرضى 1442هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 122
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- تعقد اللجنة الاستشارية العلمية اجتماعا في مقر المركز، وهذا - عند الاقتضاء - أن تعقدها في مكان آخر داخل المملكة.
٢- تجتمع اللجنة الاستشارية العلمية مرة على الأقل (ثلاثة) أشهر بناء على دعوة من رئيسها، وترئيس اللجنة دعوا إلى الاجتماع مع الذي يحاضر اللجنة إلى ذلك.
٣- يكون اجتماع اللجنة الاستشارية العلمية إذا حضر لها أعضاؤها على الأقل، على أن يكون من بينهم رئيسها أو من ينيبه من الأعضاء في حضوره. وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين. وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
٤- ترئيس اللجنة الاستشارية العلمية دعوة من ميري الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين إلى حضور اجتماعها، دون أن يكون لهم حق التصويت.
٥- تثبت مداولات اجتماعات اللجنة الاستشارية العلمية وتوصياتها في محاضر رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون تمهيدا لاعتمادها من مجلس الإدارة.
المملكة العربية السعودية
هيئة البورصات المالية
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد