تنظيم المركز السعودي لسلامة المرضى 1442هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 122
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتولى مجلس الإدارة أشراف على إدارة شؤون المركز ومصير أموره، وتتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه في حدود ما تسمح به النظام، وعلى وجه خاص ما يلي:
١ - وضع السياسات والخطط التي يسير عليها المركز لتحقيق أهدافه، والبرامج اللازمة لذلك، والإشراف على تنفيذها.
٢ - اقتراح مشروعات الأنظمة المتعلقة بسلامة المرضى، واقتراح تعديل المعمول به منها، ورفعها إلى المجلس لاستكمال الإجراءات النظامية.
٣ - اقتراح الاستراتيجية الوطنية لسلامة المرضى، ورفعها إلى المجلس لتحديد الإجراءات النظامية اللازمة.
المملكة العربية السعودية
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
٤ - الموافقة على آلية الإبلاغ العارضة والأحداث الجسيمة والأخطاء الطبية التي تطرأ في المنشآت الصحية وعن كل ما يخص سلامة المرضى والرقابة على تطبيقها.
٥ - الموافقة على إنشاء فرع أو مكاتب للمركز داخل المملكة.
٦ - إقرار اللوائح المالية التي يصدر عليها المركز، بالاتفاق مع وزارة المالية.
٧ - إقرار اللوائح الإدارية المشونة منسوبى المركز، بالاتفاق مع وزارة المالية فيما يتعلق بالأحكام ذات الأمر المالي الواردة فيها.
٨ - إقرار اللوائح الداخلية التي يصدر عليها المركز.
٩ - تحديد المقابل المالي للخدمات والأعمال التي يقدمها المركز وعلى يترى مجلس الإدارة اختصاص مالي مقابل مالي.
١٠ - إقرار خصوصي عن سير العمل في المركز وتخاذ القرارات اللازمة في شأنها.
١١ - النظر في التقارير الدورية عن سير العمل في المركز وتخاذ القرارات اللازمة المتعلقة.
١٢ - الموافقة على إبرام الاتفاقات والمعقود، حسب الإجراءات النظامية المتبعة.
١٣ - قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف وفقا لأحكام المنظمة لذلك.
و مجلس الإدارة - في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات - تشكيل لجنة دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بها برئاسة المجلس.
و مجلس الإدارة - تفويض بعض اختصاصاته إلى الرئيس أو إلى من يراه من أعضائه
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد