القانوني

تنظيم المركز السعودي لسلامة المرضى 1442هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
122

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يهدف المركز إلى رفع مستوى الوعي والمعرفة في مجال السلامة المرضية، وتعزيز أفضل الممارسات لجميع الممارسين الصحيين والمشتغلين والصحية في المملكة ذات الصلة بهذا المجال. وله في سبيل ذلك - دون حصر - القيام بالمهام والأختصاصات الآتية: ١ - وضع الاستراتيجية الوطنية لسلامة المرضى، ورفعها لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنها. ٢ - إصدار أفضل المعايير والملامسات والمنهج في مجال سلامة المرضى والصحيين والمشتغلين الصحيين. ٣ - إنشاء منصة إلكترونية موحدة لرصد الأخطاء الطبية والأضرار المتعلقة على تقديم خدمات الرعاية الصحية ومتعابها على المستوى الوطني، وتحليلها ووضع الحلول المناسبة لتلازم سلامة المرضى والعمالين في المنشآت الصحية، ومكتمهم من الإبلاغ عن تلك الأخطاء. ٤ - إقرار آليه الإبلاغ عن الأخطاء العرضية والأخطاء الجسمية الطبية التي تطرأ في المنشآت الصحية وعن كل ما يخص سلامة المرضى، والرقابة على تطبيقها؛ لضمان التعامل مع تلك الأخطاء والأخطاء. ٥ - وضع سياسات وإجراءات متعلقة بسلامة المرضى. ٦ - إجراء مسوحات ودراسات علمية وميدانية متعلقة بسلامة المرضى. ٧ - توعية المرضى وذويهم في شأن سلامة المرضى وبحث الثقة بين المرضى وبين المقدمي الرعاية الصحية من خلال جميع الوسائل المتاحة. المملكة العربية السعودية Bureau of Experts At The Council Of Ministers ٨ - التعامل وتداول الخبرات مع المنظمات المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة بسلامة المرضى، وعقد الاتفاقيات والشراكات المتعلقة بذلك بما يحقق أهداف المركز. ٩ - تحديد مؤشرات قياس سلامة المرضى ومتابعتها، والمشاركة مع الخبرات والمختصين لتحسينها وتطويرها؛ لتوافق مع متطلبات تحقيق سلامة المرضى خدمات الرعاية الصحية. ١١ - التنسيق بين المنشآت الصحية والمرضى ودوئيهم فيما يخص المبادرات المتعلقة بسلامة المرضى. ١٢ - تنظيم المؤتمرات والندوات في مجال سلامة المرضى ودوئيهم فيما يخص المبادرات المتعلقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٢/١٩