ضوابط تكريم المتفوقين رياضيا في القطاعات العسكرية لعام 1422هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 126
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكرم المتقاضي رياضيا من القطاعات العسكرية على المستوى الداخلي أو الدوري الخاص بكل قطاع أو أنشطة رعاية الشباب - بمشهد تفوق من صاحب الصلاحية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد